محمد جواد مغنية
571
الفقه على مذاهب الخمسة
الإنسان شيئا ورثه هو لغيره . والخلاصة إذا مات اثنان بسبب الغرق أو الهدم ، وكان بينهما توارث واشتبه المتقدم من المتأخر ولم يعلم تاريخ وفاة أحدهما يرث بعضهم من بعض من تلاد المال دون طارفه « 1 » عند الإمامية فقط .
--> « 1 » تلاد المال هو ما كان للميت حال حياته ، وطارفه هو ما ورثه من ميت معه .